📌 محكمة العدل الدولية:
- لا توجد أي أدلة على انتهاك الأونروا مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات
- في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا
- "إسرائيل" ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين
- "إسرائيل" ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.
- على "إسرائيل" تسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة
- على "إسرائيل" أن تضمن "الحاجات الأساسية" لسكان غزة
- "إسرائيل" ملزمة بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأشخاص الذين تحتجزهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
- لا يمكن "لإسرائيل" استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب
- على "إسرائيل" احترام وحماية حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى في ظل الصراع أو النزاع المسلح
- لا يحق "لإسرائيل" كسلطة احتلال ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية
- لا يحق "لإسرائيل" وقف تعاونها مع الأمم المتحدة باتخاذ قرار أحادي فيما يخص وجود وأنشطة الوكالات الأممية
_على "إسرائيل" احترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وألا تتدخل في مهامها
.
- على "إسرائيل" احترام استقلالية موظفي الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الضرورية لأدائهم لمهامهم.
- لا يحق "لإسرائيل" تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم