مركز القدس للشؤون العامة والدولة
السفير آلان بيكر
02 سبتمبر 2021
ترجمة حضارات
أصبحت الحاجة الدورية لتجديد القيود الإسرائيلية على المواطنة والإقامة من خلال الزواج ولم شمل الأسرة ضرورية؛ بسبب تاريخ من الأعمال العدائية التي ارتكبها الفلسطينيون الذين اختاروا انتهاك الحريات المتأصلة في جنسيتهم الإسرائيلية الجديدة.
لـ""إسرائيل"، مثل أي دولة ذات سيادة، الحق المطلق في تقرير معايير الحصول على جنسيتها، أو بدلاً من ذلك منع أو تقييد الحصول على جنسيتها، في ضوء اعتبارات السلامة العامة والأمن، فضلاً عن اعتبارات أخرى.
تعترف القوانين والممارسات الدولية، بما في ذلك قانون الأمم المتحدة بشأن حقوق الهجرة، بمركزية اعتبارات حقوق الإنسان في منح حقوق الهجرة والمواطنة، ولكنها تعترف أيضًا بالحق السيادي النهائي للدول في تقييد الهجرة واكتساب الجنسية، من خلال التشريعات، بناءً على مصالحها الحيوية.
عدم الاستقرار الأمني المستمر، بالإضافة إلى التحريض على "الإرهاب" ودفع الحوافز المالية للأسرى والشهــــ داء من قبل القيادة الفلسطينية، لا يترك لـ"إسرائيل" أي خيار سوى الإبقاء على القيود المفروضة على الحصول على الجنسية الإسرائيلية لأغراض الزواج، على الرغم من الصعوبات المؤسفة التي تسببها لهؤلاء الذين يسعون لجمع شمل الأسرة.
الانتقاد غير المسؤول والمضلل للتشريعات الإسرائيلية من قبل وسائل الإعلام الدولية والمشرعين، مثل النائبة الأمريكية في الكونغرس رشيدة طالب، يتجاهل حقوق "إسرائيل" السيادية الأساسية، في الوقت الذي يثبت فيه تثبيتهم المستمر ضد "إسرائيل".
خلفية الأمر
يتسم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بتفجر دوري لـ"لعنف والإرهاب" داخل "إسرائيل" يرتكب ضد المواطنين الإسرائيليين من قبل المنظمات والأفراد الفلسطينيين. يشمل هذا العنف، من بين أمور أخرى، التفجيرات الاستشهــــ ادية وغيرها من "أعمال العنف" من قبل الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد مواطني دولة "إسرائيل".
بشكل مأساوي، تم ارتكاب العديد من الأعمال العدائية من قبل حاملي بطاقات الهوية الإسرائيلية التي تم الحصول عليها من خلال الزواج ولم شمل الأسرة مع مواطنين أو مقيمين من عرب "إسرائيل".
استغل هؤلاء الأشخاص جنسيتهم الإسرائيلية الجديدة، والتي سمحت بالتنقل غير المحدود بين المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وداخل "إسرائيل".
في ذروة موجة "العنف" فيما أصبح يعرف باسم "الانتفاضة الثانية" (2000-2003)، حاولت الحكومة الإسرائيلية منع انتهاك حقوق المواطنة والهجرة لديها. وقد قررت ممارسة حقها السيادي - وهو حق قائم وتنفذه كل دولة ذات سيادة - لتقييد اكتساب الجنسية الإسرائيلية وحقوقها في الإقامة من خلال سن قانون "المواطنة والدخول إلى "إسرائيل" (قانون الطوارئ المؤقت)، 2003".
يهدف القانون إلى تقييد منح الجنسية وتصاريح الإقامة مؤقتًا لسكان المناطق الفلسطينية من خلال آلية لم شمل الأسرة.
بسبب طبيعته المؤقتة، تم تمديد القانون من وقت لآخر وتم تعديله أيضًا لإضافة استثناءات، مثل السماح بطلبات من النساء فوق 25 عامًا، والرجال فوق 35 عامًا، والأطفال دون سن 14 عامًا، لمنع انفصالهم عن أسرهم.
في عام 2007، تم إدخال تعديل لتغطية طلبات الحصول على الجنسية من خلال لم شمل الأسرة بين المواطنين العرب الإسرائيليين ومواطني الدول المعادية مثل إيران والعراق ولبنان وسوريا.
تجديد فترة القانون
كما ورد في جيروزاليم بوست في 5 يوليو / تموز 2021، زعمت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، أثناء تقديمها لقانون تجديد الكنيست، أن معظم الهجمات التي نفذها عرب إسرائيليون داخل "إسرائيل" نفذها أفراد حصلوا على الإقامة أو المواطنة في "إسرائيل" من خلال لم شمل الأسرة، وذلك حسب قانون المواطنة أو نسلهم.
وأشار المقال إلى تقرير جهاز الأمن العام لعام 2018، والذي بموجبه منذ عام 2001، دخل ما يقرب من 155 شخصًا متورطين في أنشطة عدائية إلى "إسرائيل" بموجب قوانين تسمح بلم شمل العائلات.
يعتبر القانون ضروريا للحفاظ على الأمن القومي في مواجهة عنف العناصر المعادية للجمهور الإسرائيلي، ويبدو أنه تسبب في توتر وانزعاج بين عرب "إسرائيل" وأزواجهم الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين لم يشاركوا في أعمال عدائية؛ لأنه يؤثر على كيفية قرارهم بالزواج أو من يقررون الزواج منه.
على هذا النحو، ينظر منتقدو حقوق الإنسان والعناصر السياسية إلى القانون على أنه إجراء يقيد حقوق الإنسان الأساسية التي ينطوي عليها لم شمل الأسرة، ووفقًا لهم، فإن القانون يهدف حتى إلى الحد من النمو السكاني لعرب "إسرائيل".
كان مؤيدو القانون يعتقدون أيضًا أنه في مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ، فإن السماح بالزواج بين المواطنين الإسرائيليين والمقيمين بأشخاص من كيان أو دولة معادية يمكن أن يضر بأمن "الدولة" والسلامة العامة.
ويرى آخرون أن القانون ضروري لغرض الحفاظ على التركيبة الديمغرافية للسكان الإسرائيليين.
استأنفت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية عدالة في عام 2006 صلاحية القانون أمام المحكمة الإسرائيلية العليا. في قرار الأغلبية، قرر القضاة وجوب احترام القانون.
وبينما اعترف قضاة المحكمة العليا بانتهاك حقوق المواطنين العرب الإسرائيليين الذين يمنعهم القانون من إمكانية لم شمل الأسرة، إلا أن قضاة المحكمة العليا رأوا أن استمرار الحاجة إلى تمديد القانون بشكل دوري أمر ضروري لأمن "إسرائيل".
بعد تشكيل الحكومة الجديدة في "إسرائيل" في مايو 2021، بدأت الخلافات السياسية الداخلية المتعلقة بتشكيل الحكومة، ونتيجة لذلك، فشل الكنيست في الحصول على الأغلبية المطلوبة لتجديد القانون.
هذا يعني أنه تم إزالة نفس القيود المفروضة على الحصول على الجنسية الإسرائيلية وحق الإقامة في "إسرائيل" ولم تعد سارية.
التلاعب والنقد السياسي
أثار قانون المواطنة وعملية تجديد التقييد الدوري على منح الجنسية لسكان الأراضي المحتلة الساعين للحصول على الجنسية من خلال الزواج من مواطنين إسرائيليين موجة من الانتقادات الدولية والمحلية من قبل الأحزاب السياسية التي يتمثل هدفها الأساسي في الإضرار بـ"إسرائيل".
يظهر مثال نموذجي على النقد غير المسؤول والأعمى والجاهل والمنحاز في تغريدة من 12 يوليو 2021 لعضو الكونجرس الأمريكي من ولاية ميشيغان السيدة رشيدة طالب، المعروفة بعدائها لـ"إسرائيل" وفقًا لها:
"إسرائيل"، هي دولة فصل عنصري، تنكر حقوق الأزواج المختلطين.
إذا وقع فلسطيني في الحب وتزوج من إسرائيلي، فإنه يُمنع من العيش في أحياء معينة ويحرم من نفس المزايا التي يستحقها المتزوجون الآخرون، هذا القانون تمييزي ".
من المهم معالجة هذا النوع من النقد في ضوء طبيعته المضللة والمضللة وغير الملائمة، الحق في المواطنة والحق السيادي في تقييد الهجرة - القانون الدولي والممارسة.
ليس هناك شك فيما يتعلق بالحق الأساسي والطبيعي لكل شخص في الجنسية، على النحو المنصوص عليه في المادة 15 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك حقوق الأفراد والجماعات في الانتقال من من دولة الى دولة.
علاوة على ذلك، بناءً على مصالحها السيادية، تتمتع الدول بحق موازٍ وحق سيادي للسماح بمثل هذا الدخول ومنعه وتقييده وتحديد وضع هؤلاء الأشخاص داخل أراضيها.
هذه هي الأسس الأساسية للعلاقات الدولية - حقوق الإنسان في الجنسية، والتنقل، والهجرة، والبحث عن الملاذ والأمن، والاستقرار، من جهة، والحق السيادي للدول في فتح حدودها، وقبول واستيعاب المهاجرين، أو إغلاق حدودهم وتقييد دخولهم.
يعترف القانون الدولي والممارسات الدولية بأن الرعايا الأجانب ليس لهم حق جوهري في دخول البلاد. لكل ولاية الحق الحصري في تحديد من يحق له دخول أراضيها وتحديد حصص الهجرة على أساس الأمن والمصلحة العامة والاعتبارات الأخرى ذات الصلة. قد تتضمن هذه القيود بعض عناصر الحرمان من حقوق الإنسان في ممارسة هذه السلطة التقديرية.
ممارسة الأمم المتحدة
على مر السنين، طورت الممارسات الدولية مجموعة واسعة من الوثائق التي تقدم للبلدان المختلفة طرقًا لإيجاد "طريق الملك" في الفجوة بين الحق السيادي للدول في تحديد من ستدخله إلى أراضيها، والتزامهم بحقوق الإنسان بممارسة أنماط سلوك معقولة تجاه أولئك الذين يسعون للحصول على الجنسية والهجرة.
من أحدث الوثائق الدولية وأكثرها تفصيلاً التي تتناول الفصل بين حقوق الإنسان للشعوب في الهجرة والحصول على الجنسية، والحقوق السيادية للدول في تنظيمها أو قبولها أو منعها، الميثاق العالمي للأمم المتحدة من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والدائمة، المرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/195 (2018) بتاريخ 19 ديسمبر 2018.
في حين أن هذا "التحالف العالمي" يعكس الإجماع بين المجتمع الدولي حول طرق إدارة قضية الهجرة، إلا أنه ليس وثيقة دولية ملزمة.
ويؤكد من جديد الحق السيادي للدول في تحديد سياسات الهجرة الوطنية الخاصة بها وحقها في إجراء الهجرة في نطاق ولايتها القضائية، وفقًا للقانون الدولي.
على هذا النحو، فإنه يميز بين حالة الهجرة العادية وغير النظامية، بما في ذلك مراعاة الأوضاع الوطنية المختلفة في السياسات والأولويات ومتطلبات الدخول والإقامة والعمل، وفقًا للقانون الدولي.
عند صياغة هذه الوثيقة، أكد عدد من البلدان (أيسلندا وليتوانيا ومالطا وهولندا والدنمارك) أن الوثيقة لا تنشئ التزامات قانونية جديدة للبلدان، ولا تؤثر على القانون العرفي والقانون الدولي أو الالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية. لقد رأوا في هذا تأكيدًا على الحق السيادي للدول في تحديد سياستها الخاصة بالهجرة وفقًا للقانون الدولي.
وقالت الولايات المتحدة، في معارضتها الوثيقة:
"القرارات المتعلقة بكيفية تأمين حدودها ولمن تمنح
لإقامة القانونية أو منح الجنسية هي من بين أهم القرارات السيادية التي يمكن أن تتخذها الدولة، ولا تخضع للتفاوض أو الفحص".
في الختام، فإن التحالف العالمي يخل بالتوازن. إن ميلها إلى دعم الهجرة لا يعترف بأن الهجرة القانونية والجيدة الإدارة يجب أن تبدأ وتنتهي برقابة وطنية فعالة على الحدود "، وعبرت فرنسا والأردن عن مواقف مماثلة.
ممارسة الدول
تشمل القيود الكندية على الجنسية أسبابًا أمنية مثل التجسس، والتخريب (محاولات الإطاحة بالحكومة، وما إلى ذلك)، والعنف أو الإرهاب، والعضوية في منظمة متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات الدولية، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وكبار المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو شخص خاضع لعقوبات دولية ومتورط في الجريمة المنظمة.
ترد الشروط في المملكة المتحدة لرفض الدخول والجنسية في قانون الهجرة لعام 1971 وتنطبق "عندما لا يفيد وجود مواطن بريطاني الجمهور بسبب سلوكه أو شخصيته أو انتمائه إلى هيئات معينة أو أسباب أخرى ( بما في ذلك الإدانات غير الجنائية) "الإدانة بارتكاب جريمة جنائية لمدة 12 شهرًا أو أكثر،الجاني المستمر الذي يظهر ازدراء القانون، أو ارتكب جريمة جنائية أو جرائم تسببت في ضرر جسدي جسيم أو حالة يكون فيها مقدم الطلب أو شارك في زواج كاذب أو في شراكة مدنية كاذبة، أو عندما لا يساهم وجود الشخص في المملكة المتحدة للصالح العام.
تطلب فرنسا وألمانيا إثباتًا على أن طالب الجنسية مواطن يحترم القانون وليس له سجل جنائي.
تنكر إيطاليا الجنسية بسبب جرائم ضد شخصية دولية أو محلية ؛ الجرائم ضد الحقوق السياسية للمواطنين ؛ الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر ؛ جريمة غير سياسية مع حكم بالسجن لأكثر من عام من قبل سلطة قضائية أجنبية إذا تم الاعتراف بالحكم في إيطاليا.
تطلب إسبانيا سجلاً إجرامياً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يسعون للهجرة.
تنكر اليونان الجنسية للمتورطين في جرائم ضد النظام، والخيانة والقتل والإصابات الجسدية الخطيرة، والجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، والجرائم المالية الدولية، والجرائم ضد الحرية الجنسية والاستغلال المالي للحياة الجنسية.
تطلب بلجيكا شهادة تثبت عدم وجود إدانات بجرائم بموجب القانون العام.
ترفض بولندا الجنسية إذا كانت تشكل تهديدًا للدفاع أو الأمن القومي أو الأمن والنظام العام.
ترفض هولندا منح الجنسية لمن أدينوا بارتكاب جريمة حرب أو جريمة بدافع إرهابي تضر بشدة بمصالح المملكة.
تنكر الولايات المتحدة الجنسية، في جملة أمور، لأولئك الذين يدعمون الإطاحة بحكومة الولايات المتحدة بالقوة أو العنف أو غير ذلك من الوسائل غير الدستورية، والاعتداء على أي ضابط أو قتله، أو التخريب، أو كتابة أو نشر مواد مكتوبة أو مطبوعة تدعو إلى أو معارضة الحكومة المنظمة.
استنتاجات
لا يختلف حق "إسرائيل" السيادي في تقييد اكتساب جنسيتها أو تقييد وجودها على أراضيها عن ممارسات الدول الأخرى ذات السيادة التي تسعى إلى تقييد الهجرة والحصول على الجنسية من قبل كيانات قد تشكل تهديدًا لأمنها ونظامها العام.
إن تاريخ "الانتهاكات" الفلسطينية لجنسيتهم الإسرائيلية المكتسبة من خلال لم شمل الأسرة، لأغراض عدائية، والتحريض المستمر والحوافز المالية لـ"لإرهاب" من قبل القيادة الفلسطينية، لا يترك لـ"إسرائيل" أي خيار سوى فرض قيود مؤقتة على جنسيتها. هذا على الرغم من الضرر المؤسف الذي قد يسببه لأولئك الذين يسعون حقًا للحفاظ على لم شمل الأسرة.
من المؤسف أن عضوة الكونغرس رشيدة طليب وأمثالها اختاروا المثابرة في تركيزهم غير العقلاني على النقد غير المبرر لـ"إسرائيل".
ولاية ميشيغان، دائرة طليب، هناك جالية فلسطينية، لكن هذا المجتمع تصغر امام أجيالاً من السوريين / اللبنانيين العاديين (120.000)، العراقي (100.000)، الأردني / الفلسطيني (25.000) واليمني.
على المرء أن يتساءل ما إذا كانت السيدة طليب تُعلِق بصوتها بشكل عالٍ ضد المذبحة في سوريا، أو حول التطهير العرقي ضد الكلدان، أو حول القبضة الحديدية لإيران / حـــــ زب الله في لبنان.