المحكمة الدستورية بالكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد، تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198، من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، في ما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر ، بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً، يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر، وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع، يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر، بالحبس سنة كاملة، أو دفع غرامة مالية، بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان، مقدم الدعوى، أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر، من قانون الجزاء، يُعزز من قيم الدولة المدنية، من حرية شخصية، ومن احترام المبادئ الدستورية، ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف: أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة، وأن تكون هذه الأفعال، محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا، يستطيع الجميع سواء القانوني، وغير القانوني، أن يفهم الفعل المجّرم، وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة، وهو الفعل الفاضح في مكان عام، يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2023